Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2863

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  2. الباب الأول: الاجتهاد

قال ﵀: (الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء.

وفيه بابان: الأول: في الاجتهاد وهو: استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية)

الاجتهاد (¬١) لغةً: هو استفراغ الوسع في تحصيل الشيء (¬٢).

وقد علمت من ضرورة كونه استفراغ الوسع أنَّه لا يكون إلا فيما فيه مَشَقَّة وكُلْفَة.

وفي الاصطلاح: ما ذكره في الكتاب (¬٣).

فقوله: "استفراغ الوسع" جنس.

وقوله: "في درك الأحكام" فصل (¬٤)، خرج به استفراغ الوسع في فعل من الأفعال العلاجية مثلًا.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2863 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.