وقوله: "الشرعية" فصل ثان، تُخْرِجُ اللغوية والعقلية والحسية.
والأحكام الشرعية تتناول الأصول والفروع، ودَرْكُهَا أعمُّ من كونه على سبيل القطع أو الظنّ. هذا مدلول لفظه، ويجوز أنْ يريدَ بالأحكام الشرعية: خطاب الله تعالى المتعلق (¬١)، فيخرج (¬٢) الاجتهاد في الأصولية (¬٣).
وهذا التعريف الذي ذكره المصنف سبقه إليه صاحب الحاصل (¬٤)، وهو من أجود التعاريف فلا نطوّل بذكر غيره إذ ليس في تعداد التعاريف كبير فائدة (¬٥).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2864 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3161)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.