Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2864

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  2. الباب الأول: الاجتهاد

وقوله: "الشرعية" فصل ثان، تُخْرِجُ اللغوية والعقلية والحسية.

والأحكام الشرعية تتناول الأصول والفروع، ودَرْكُهَا أعمُّ من كونه على سبيل القطع أو الظنّ. هذا مدلول لفظه، ويجوز أنْ يريدَ بالأحكام الشرعية: خطاب الله تعالى المتعلق (¬١)، فيخرج (¬٢) الاجتهاد في الأصولية (¬٣).

وهذا التعريف الذي ذكره المصنف سبقه إليه صاحب الحاصل (¬٤)، وهو من أجود التعاريف فلا نطوّل بذكر غيره إذ ليس في تعداد التعاريف كبير فائدة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2864 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.