Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2876

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  2. الباب الأول: الاجتهاد
  3. الفصل الأول: المجتهد
  4. الأولى يجوز له ﷺ أن يجتهد
  5. فائدتان

في الفتاوى، وأنّ الأقضية يجوز فيها من غير نزاع وستعرف الفرق بينهما بسؤال نذكره من (¬١) كلام القرافي.

ومما يدل على جوازه في الأقضية ما روى أبو داود من حديث أبي سلمة ﵁ قال: أتى رسول الله ﷺ رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال: "إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل عليّ فيه" (¬٢).

فإنْ قلت ما الفرق بين هذه الأمور وبين الرسالة والنبوة؟ .

قلت: تصرفه ﷺ بالفتيا (¬٣) هو إخباره عن الله تعالى بما يجده في الأدلة من حكم الله تعالى كما نقول في سائر المفتين.

وتصرفه بالتبليغ هو مقتضى الرسالة. والرسالة (¬٤) هي أمرُ الله تعالى في ذلك التبليغ فهو ﷺ يَنقُلُ عن الحقِّ للخلقِ في مقامِ الرسالة: ما وصَل إليه

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2876 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.