قال أبو حنيفة هذا تصرف منه ﷺ بالإمامة فلا يجوز لأحد أنْ يحيِيَ بدون إذن الإمام (¬١).
وقال الشافعي ﵁ بل بالفتيا؛ لأنّه الغالب من تصرفاته ﷺ فلا يتوقف الإحياء على إذن الإمام (¬٢).
- ومنها قوله ﷺ لهند بنت عتبة لما شكت إليه شحّ أبي سفيان: "خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف" (¬٣).
فذهب الشافعي إلى أنّ هذا تصرف بالفتيا، فعلى هذا من ظفر بجنس حقّه أو بغير جنسه إذ لم يظفر بالجنس مع تعذر أخذ الحق