ممن هو عليه جاز له أخذه حتى يستوي حقه (¬١). وحكى في التهذيب وجهًا أنَّه يجوز أخذ غير الجنس مع الظفر بالجنس، وقد يوجه بعدم التنفيذ في الحديث (¬٢).