يختص بسلب إلا بإذن الإمام (¬١).وقال الشافعي: هو تصرف بالفتيا فلا يتوقف على إذن الإمام (¬٢) (¬٣).قال: (فرع لا يخطئ اجتهاده وإلا لما وجب اتباعه).