وجوزه آخرون للغائبين مطلقًا دون الحاضرين (¬١).
ومنهم من قال: يجوز إن لم يوجد في (¬٢) ذلك منع.
قال صفي الدّين الهندي وهذا ليس بمرضي؛ لأنَّ ما بعده أيضًا كذلك فلم يكن له خصوصية بزمانه ﷺ (¬٣).
ومنهم من قال إن ورد الإذن بذلك جاز وإلا فلا (¬٤).
ثمّ من هؤلاء من نزّل السكوت عن (¬٥) المنع منه مع العلم بوقوعه منزلة الإذن (¬٦).
ومنهم من اشترط صريح الإذن (¬٧).
هذه جملة المذاهب في المسألة، وبه يعلم أنّ دعوى المصنف الاتفاق على جوازه للغائبين ليس بجيد (¬٨).