قيل: عرضة للخطأ.
قلنا: لا نسلم بعد الإذن).
اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاة الرسول ﷺ.
فأمّا في عصره فقد اختلفوا فيه:
فمنهم من جوزه مطلقًا، وهو المختار عند الأكثرين منهم الإمام وصاحب الكتاب (¬١).
ومنهم من منع منه مطلقًا (¬٢).
وقالت طائفة: يجوز للغائبين عن الرسول ﷺ من القضاة والولاة دون الحاضرين (¬٣).