Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2909

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  2. الباب الأول: الاجتهاد
  3. الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد
  4. أولها: ذهب طوائف المسلمين على طبقاتهم إلى أنه: ليس كل مجتهد في الأصول مصيبا

قال: (الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد.

اختلف في تصويب المجتهدين في مسائل الفروع بناءً على الخلاف في أنّ لكلّ صورة حكمًا معينًا، وعليه دليل (¬١) قطعي أو ظني.

والمختار ما صحّ عن الشافعي ﵁: أنّ في الحادثة حكمًا معينًا وعليه أمارة من وجدها أصاب، ومن فقدها أخطأ ولم يأثم).

المسألة عظيمة الخطب، وقد اختصر المصنف القول فيها، فلنتوسط فيما نورده، ثمّ نلتفت (¬٢) إلى ما ذكره (¬٣). فنقول: في المسألة أبحاث:

أولها: ذهب طوائف المسلمين على طبقاتهم إلى أنَّه: ليس كلُّ مجتهدٍ في الأصول مصيبًا، وأنّ الإثمَ غيرُ محطوطٍ عنه إذا لم يصادف ما هو الواقع،

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2909 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.