Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2910

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  2. الباب الأول: الاجتهاد
  3. الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد
  4. أولها: ذهب طوائف المسلمين على طبقاتهم إلى أنه: ليس كل مجتهد في الأصول مصيبا

وإنْ بالغ في الاجتهاد والنظر.

سواءً كان مدركُه عقليًا، كحدوثِ العالمَ، وخلقِ الأعمال.

أو شرعيًا لا يعلم إلا بالشرعِ، كعذابِ القبرِ والحشرِ.

ولا يعلم خلافٌ بين المسلمين في ذلك (¬١).

إلَّا ما نقل عن الجاحظ (¬٢) وعبيد الله بن الحسين العنبري (¬٣) أنهما قالا: بالتصويب في الأصول.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2910 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.