Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2911

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  2. الباب الأول: الاجتهاد
  3. الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد
  4. أولها: ذهب طوائف المسلمين على طبقاتهم إلى أنه: ليس كل مجتهد في الأصول مصيبا

قال ابن السمعاني: وكان العنبري يقول في مثبتي القدر: هؤلاء عظّموا الله، وفي نافي القدر: هؤلاء نزَّهوا الله (¬١).

ومنهم: من لم ينقل عن الجاحظ التصويب، بل نفي الإثم والحرج فقط (¬٢).

والقاضي في مختصر التقريب اقتصر على النقل عن العنبري ثم قال: واختلفت الرواية عنه، فقال في أشهر الروايتين: إنما أصوِّبُ كلّ مجتهد في الدّين لجمعهم الملّة، فأمّا الكفرة فلا يصوبون.

وغلا بعض الرواة عنه فصوب الكافة من المجتهدين دون الراكنين إلى الدّعة (¬٣).

ونحن نتكلم معهما على سبيل الاختصار فنقول:

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2911 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.