Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2924

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  2. الباب الأول: الاجتهاد
  3. الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد
  4. البحث الثاني: في تصويب المجتهدين في المسائل الفروعية

المجتهدين: ليس كل مجتهد مصيبًا؛ لأنّه إنْ أصاب فما قاله حقّ، وإن أخطأ فقد أخطأ بعض المجتهدين، فلم يكن كلّ مجتهد مصيبًا.

فنقول: الخلاف في أنّ المصيبَ واحدٌ إنما هو (¬١) في مسائل الفروع الظنيّة كما عرفت، أمّا مسائل الأصول القطعية، فالمصيب فيها واحد بلا خلاف.

ولك في حلّ هذه النكتة طريقة أخرى فنقول:

نلتزم أنَّه مصيب في قوله: ليس كلّ مجتهد مصيبًا.

ولكن لم قلت: إنّه يلزم من ذلك أنْ يكون الواقع في نفس الأمر ليس إلّا أنَّه ليس (¬٢) كل مجتهد مصيبًا.

وقولك: لأنّه مصيب.

قلنا: وكذا خصمه أيضا مصيب بناءً على القول بالتصويب.

فحكم الله في حقّ هذا أنَّه ليس كل مجتهد مصيبا غير (¬٣) أنَّه في حقّ خصمه أنّ كلّ مجتهد مصيبٌ.

فهاتان طريقتان في حلّ هذه الشبهة:

الأولى: على تقدير كونها من مسائل الأصول

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2924 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.