Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2925

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  2. الباب الأول: الاجتهاد
  3. الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد
  4. البحث الثاني: في تصويب المجتهدين في المسائل الفروعية

والثانية: على التزام كونها من مسائل الفروع.

ومن جيّد ما استدل به القائلون بأنّ المصيب واحد، اجتماع الصحابة فمن بعدهم للمناظرة، وطلبُ كلِّ واحدٍ من المتناظرين خصمَه إلى ما ينصره، فلوْ أنّ كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ، لم يكن إلى الحجاج والنَّظرِ فائدة.

وأجاب عنه القاضي: بأنّ التناظر ثابت، وأمّا ما ادعيتموه من غرض المتناظرين، فأنتم منازعون فيه، ولسنا نُسَلِّم أنّ العلماء إنما تنازعوا؛ ليدعو (¬١) كلّ واحد منهما خصمه، بل للتدرب في طرق الاجتهاد ولاحتمالِ وضوحِ (¬٢) نصٍّ يقطعُ البحثَ، وغير ذلك (¬٣).

قال: (قيل لو تعين فالمخالف له لم يحكم بما أنزل الله فيفسق أو يكفر لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ قلنا: لما أمر بالحكم بما ظنه وإن أخطأ حكم بما أنزل الله.

قيل: لو لم يصوب الجميع لما جاز نصب المخالف وقد نصب أبو بكر زيدا (¬٤) ﵁.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2925 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.