Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2946

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  2. الباب الثاني: في الإفتاء
  3. الثانية يجوز الاستفتاء للعامي

واستدل المصنف على اختياره بالإجماع عليه في زماننا (¬١).

وهذا قد ذكره الإمام فقال: انعقد الإجماع في زماننا هذا على جواز العمل بهذا النّوع لأنّه ليس في هذا الزمان مجتهد، والإجماع حجّة (¬٢).

ولقائل أنْ يقول: لا يجامع قولك: ليس في هذا الزمان مجتهد (¬٣). قولك: إجماع أهل هذا الزمان حجّة؛ لأنَّ الإجماع المعتبر هو إجماع المجتهدين (¬٤).

قال: (الثانية يجوز الاستفتاء للعامي لعدم تكليفهم في شيء من الأعصار بالاجتهاد وتفويت معائشهم واستضرارهم بالاشتغال بأسبابه دون المجتهد؛ لأنّه مأمور بالاعتبار.

قيل: معارض بعموم ﴿فَاسْأَلُوا﴾، ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2946 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.