Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2959

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  2. الباب الثاني: في الإفتاء
  3. الثانية يجوز الاستفتاء للعامي

فكان إجماعًا على جواز أخذ المجتهدِ بقول المجتهدِ الميِّتِ، وإذا ثَبَتَ في الميِّتِ ثَبَتَ في الحيِّ بطريقِ الأولى (¬١).

وأجاب المصنف عن الأوَّل بأنه: عام مخصوص، بالمقلدين، وإلَّا لوجب الاجتهاد على المجتهد بعد اجتهاده؛ لأنّه بعد الاجتهاد أيضًا ليس بعالم بل هو ظانٌّ وذلك باطل بالإجماع (¬٢) (¬٣).

ولقائل أنْ يقول: المراد بقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (¬٤) إنْ كنتم غيرَ ذوِي علمٍ، وذَو العلمِ صادقٌ على منْ يتوصلُ إلى الأحكامِ بمسالكِ الظنونِ، وهذا واضح، بل الجواب أنّ السؤال مشروط بعدم العلم، ولم يوجد في المجتهد؛ لأنّه عالم.

وقولكم: قبل الاجتهاد لا يعلم.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2959 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.