Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2960

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  2. الباب الثاني: في الإفتاء
  3. الثانية يجوز الاستفتاء للعامي

قلنا: لا يخرج عن كونه عالمًا بغيبوبة المسألة عن ذهنه، مع تمكنه من معرفتها من غير احتياج إلى غيره.

وأجاب الإمام أيضًا: بأنّ ظاهر الآية يقتضي وجوب السؤال على المجتهد وهو غير واجب بالاتفاق (¬١).

قلت (¬٢): وفي دعوى الاتفاق نظر، فإنّ القائل بتجويزه إذا ضاق الوقت، لا بد وأنْ يوجبَه عليه والحالة هذه، ولعلَّ مرادَه بالاتفاقِ، اتفاقُ الخصمين المانع مطلقًا ومقابله؛ لأنَّ البحث في هذا الدليل بينهما.

وأجاب المصنف عن الثاني بأنّ الآية الأولى (¬٣) دلت على وجوب الطاعة في الأقضية والأحكام جمعًا بين الأدلة (¬٤).

وأيضًا المتبادر إلى الفهم من إطلاق أولي الأمر الأمراء والحكام.

وأجاب عن الثالث بأنّ المرادَ من سيرة أبي بكر وعمر ﵁ لزومُ العدلِ والإنصافِ والسَنَنِ المرضيِّ في جميع الحالاتِ؛ لأنّه من (¬٥) المتبادر إلى الذهن من

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2960 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.