Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2961

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  2. الباب الثاني: في الإفتاء
  3. الثالثة: إنما يجوز في الفروع وقد اختلف في الأصول ولنا فيه نظر وليكن آخر كلامنا وبالله التوفيق

السيرة (¬١).

وأيضًا في سند الحديث سفيان بن وكيع وقد قال فيه أبو زرعة (¬٢) متّهم بالكذب (¬٣) (¬٤).

قال: (الثالثة: إنما يجوز في الفروع وقد اختلف في الأصول ولنا فيه نظر وليكن آخر كلامنا وبالله التوفيق).

هذه المسألة فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز

فنقول: أمّا الاستفتاء في الفروع، فهو جائز على ما سلف فيه من

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2961 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.