Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2963

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  2. الباب الثاني: في الإفتاء
  3. الثالثة: إنما يجوز في الفروع وقد اختلف في الأصول ولنا فيه نظر وليكن آخر كلامنا وبالله التوفيق

وربما بالغ بعضهم فقال التقليد: واجب والنظر في ذلك حرام (¬١).

وذهب الباقون: إلى عدم جوازه (¬٢)، وأنه يجب على كلّ أحدّ معرفة الله وما يجب له من الأوصاف، ويجوز عليه ويتقدَّس عنه، وكذلك جملة العقائد بالنظر والاستدلال.

ولما كان محل المسألة علم الكلام، لم يطل المصنف فيها، ولتقاوم الأدلة عنده لم يجزم بشيء بل قال: إنَّ له (¬٣) فيه نظرًا، ونحن نورد نزرًا (¬٤) يسيرًا من معتصمات الفريقين.

أمّا مجوزو التقليد فاحتجوا بوجوه:

منها: أنّ النظر في أصول الدين منهي عنه لقوله تعالى: ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (¬٥)، ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2963 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.