Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2965

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  2. الباب الثاني: في الإفتاء
  3. الثالثة: إنما يجوز في الفروع وقد اختلف في الأصول ولنا فيه نظر وليكن آخر كلامنا وبالله التوفيق

خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (¬١)

وأمّا الحديث فلعل النبي ﷺ لما علم صحةَ اعتقادِهم وحَقَيَّةَ (¬٢) يقينِهم بما تَلَقَوْهُ (¬٣) عنه وشاهدوا من المعجزات الخوارق، علم أنّ الجدال بعد ذلك لا يفيدهم شيئًا، وربما أورث شكًّا فنهاهم لذلك.

أمَّا الساذج (¬٤) الذي لم يثبت عنده شيء، فكيف لا يجب عليه السعي في إثبات يقينه والذّب عن تأكيد دينه.

ومنها: أنّ النظر فيه مظنّة الوقوع في الشكوك والشبهات والخروج إلى البدع.

وأجيب: بأن التقليد لا بد أنَّه ينتهي إلى النّظر والاستدلال؛ لامتناع التسلسل، وحينئذ ما ذكرتم من المحذور لازم للتقليد، مع زيادة محذور احتمال كذب المقلّد فيما أخبر به المقلد عن اعتقاده.

وأمّا المانعون منه فاعتصموا بوجوه:

منها: أنّ تحصيل العلم في أصول الدّين كان واجبا على المصطفى ﷺ بقوله: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (¬٥) فيكون واجبًا على أمته بقوله: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ (¬٦). . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2965 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.