Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 50

  1. مقدمة الشارح
  2. البحث الأول تعريف معنى أصول الفقه التركيبي قبل التسمية

وأحسن من قول الإمام: المحتاج إليه (¬١)؛ لأنّه إنْ (¬٢) أريد بالاحتياج ما يُعْرف في علم الكلام من: احتياج الأثر إلى المؤثر، والموجود إلى الموجِد - لَزِم إطلاقُ الأصل على الله تعالى، وإنْ أُريد: ما يَتَوَقَّفُ عليه الشيء - لَزِم إطلاقُه على الجزء والشرط وانتفاء المانع (¬٣).

وإن أُريد: ما يَفْهمه أهلُ العُرْف من الاحتياج - لَزِم إطلاقُه على الأكل واللبس ونحوهما (¬٤).

وكل هذه اللوازم مستنكرة، وكل هذه التعريفات للأصل بحسب اللغة، وإن كان أهلُ اللغة لم يذكروها في كتبهم، وهو مما (¬٥) نبهنا على أنَّ الأصوليين يتعرضون لأشياء لم يتعرض لها أهل اللغة (¬٦).

وأما في العُرْف: فالأصل مستعمل في ذلك، ولم يترك أهل العرف الاستعمال في ذلك، لكن العلماء يطلقونه مع ذلك على شيئين أخَصَّ منه.

أحدهما: الدليل.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 50 (SanadKitab #147104, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.