Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 52

  1. مقدمة الشارح
  2. البحث الأول تعريف معنى أصول الفقه التركيبي قبل التسمية

وإضافة الأصول إلى الفقه مِنْ هذا القبيل تُفيد اختصاصَ الأصولِ بالفقه) (¬١) في معنى لفظة "الأصول"، وهو كون الفقه متفرعًا عنه (¬٢). وظَهَر بهذا أن أصول الفقه بالمعنى التركيبي: ما يتَفَرَّع عنه الفقه.

والفقه كما يتفرع عن دليله، يتفرع عن العلم بدليله، فيسمى كلٌّ منهما أصلًا للفقه، ولا فَرْقَ في الأدلة في هذا المقام بين الإجمالية والتفصيلية، فإن (¬٣) كلًا منهما يتفرع الفقه عنه، وعن العلم به (¬٤).

فصار أصول الفقه بالمعنى التركيبي يشمل أربعةَ أشياء:

الأدلة الإجمالية، وعِلْمُها، والأدلة التفصيلية، وعلمها.

وهذا ليس هو المُصْطَلح عليه (¬٥)، ولا يصح تعريف هذا العلم بمدلول أصول الفقه الإضافي؛ لأنَّه أعم منه، إلا إذا أخِذ بعد التسمية كما سيأتي (¬٦).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 52 (SanadKitab #147104, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.