Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 53

  1. مقدمة الشارح
  2. البحث الثاني: في تعريف معنى أصول الفقه اللقبي

البحث الثاني: في تعريف معنى أصول الفقه اللقبي:

وهو المصطلح عليه.

ولا شك أنَّ كلًا من الأدلة التفصيلية، والعلمِ بها غيرُ داخلٍ فيه؛ لأنَّ ذلك من وظيفة الفقيه والخلافي، فلم يوضع أصول الفقه في الاصطلاح لكل ما يَحْتاج إليه الفقيه (¬١)، بل لبعض ما يحتاج إليه (¬٢)، كدأب أهل العُرْف في تخصيص الأسماء العرفية ببعض مدلولاتها في اللغة.

والأدلة التفصيلية مثل: قوله (¬٣): ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (¬٤)، ودلالته على وجوب الصلاة، ونحو ذلك.

ثم بعد إخراج الأدلةِ التفصيلية وعِلْمِها من الوضع (¬٥)، تبقى الإجماليةُ وعِلْمُها.

والمراد بالإجمالية: كليات الأدلة، فإنَّ قوله: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ (¬٦)، و ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (¬٧)، ونَهْيُه ﷺ عن قَتْل النساء والصبيان (¬٨)، وإطلاقُ الرقبة في موضع، وتقييدُها بالإيمان في موضع،

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 53 (SanadKitab #147104, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.