Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 66

  1. مقدمة الشارح
  2. البحث الثاني: في تعريف معنى أصول الفقه اللقبي

ثم سواء (¬١) قلنا: عِلْمٌ أو مَعْرفةٌ أو أدلةٌ أو طُرُقٌ، كما قال الإمام - فيرد على جميع ذلك سؤال قوي، وهو أنّ الطريق: ما يُفْضي النظر الصحيح فيه إلى علم المدلول أو ظنِّه (¬٢)، والدليل: ما يفضي النظر الصحيح فيه إلى المدلول (¬٣)، وعلم الدليل أو الطريق كذلك. والمدلول ها هنا هو الفقه؛ لقوله: أدلة الفقه أو طرق الفقه (¬٤).

وقد قدمنا أن الفقه بحسب الاصطلاح لا يصدق إلى على معرفة الأحكام التفصيلية، فيلزم من هذا أن يكون أصول الفقه معرفة

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 66 (SanadKitab #147104, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.