Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 84

  1. مقدمة الشارح
  2. البحث الثالث: في الفرق بين المعاني الثلاثة وتعريفاتها، وما بينها من النسب.
  3. الوجه الثالث: قوله: "بالأحكام"

المراد بقولنا: الفقه: العلم بالأحكام الشرعية (¬١).

وسمي شرعيًا لكونه لم يُعْرف إلا من الشرع، والمتعلِّق به تصديقٌ لا تصور. والمذكور في حد الحكم هو حكم الله القائم بذاته، وهو طلبٌ أو تخييرٌ، وسُمِّي شرعيًا لأنّه ناشئ من الشارع (¬٢)، والعلم المتعلق به تصور، وإنما ذُكِر لِنَعْرف (¬٣) به الحكم المذكور في حد الفقه؛ لتعلقه به.

والقاضي أبو بكر يجعل حكمَ الله إخبارَه بجَعْله الحكم لفعلٍ كذلك (¬٤)، فيَسْتَغْنِي عن هذا التكلف (¬٥).

وأما سؤال الاشتراك فهنا قرينة تُبَيِّن المراد، وهي أنَّ العلم (¬٦) متعد إلى مفعولين، ولا يجوز دخول الباء على مفعوله إلا إذا تضمن نسبة بنفي أو إثبات، كما تقدمت الإشارة إليه في الوجه الثاني.

فلما دخلت الباء هنا مع لفظ العلم (¬٧) الذي ظاهره

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 84 (SanadKitab #147104, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.