وفي بعض النسخ: (قيل: من باب الظنون)، أي الفقه، وحَذَفه (¬١) لدلالة الكلام عليه.
(قلنا: المجتهد إذا ظَنَّ الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به، للدليل القاطع على وجوب (اتباع الظن) (¬٢)، فالحكم مقطوع والظن في طريقه).
مضمون هذا الجواب أنَّ الفقه كله قطعي لا ظني وهذه المقالة نُسِبت (¬٣) إلى أكثر الأصوليين، وحاصل كلامهم ومداره ما قاله المصنف.
وتقريره بالمثال أن نقول في الوتر مثلا: الوتر يصلى على الراحلة (¬٤)،