Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 103

  1. مقدمة الشارح
  2. البحث الثالث: في الفرق بين المعاني الثلاثة وتعريفاتها، وما بينها من النسب.
  3. الوجه السابع: قوله: "التفصيلية"

وفي بعض النسخ: (قيل: من باب الظنون)، أي الفقه، وحَذَفه (¬١) لدلالة الكلام عليه.

(قلنا: المجتهد إذا ظَنَّ الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به، للدليل القاطع على وجوب (اتباع الظن) (¬٢)، فالحكم مقطوع والظن في طريقه).

مضمون هذا الجواب أنَّ الفقه كله قطعي لا ظني وهذه المقالة نُسِبت (¬٣) إلى أكثر الأصوليين، وحاصل كلامهم ومداره ما قاله المصنف.

وتقريره بالمثال أن نقول في الوتر مثلا: الوتر يصلى على الراحلة (¬٤)،

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 103 (SanadKitab #147104, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.