Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 134

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. الفصل الأول: في تعريفه.

كل وجه، وأمكن أن يقال حينئذ: إن معنى الصحة: الإعلام بإباحة الانتفاع عند اجتماع تلك الأمور (¬١)، وليست حكمًا بل إعلامًا بالحكم. وكذلك إنْ جعلنا الصحة: وقوع البيع، أو العبادة على وَفْقِ الوجه المشروع، وقلنا: إن هذا معنى عقلي لا شرعي، فيأتي الطريقان أيضًا في الجواب (¬٢).

(والترديد في أقسام المحدود لا في الحد).

هذا جواب عن السؤال الثالث.

وبيانه: أنَّ الترديد المنافي للتحديد هو الترديد في الحد، وهنا ليس كذلك، فإن (¬٣) الترديد إنما يكون في الحد لو كانت "أو" داخلة بين الجنس والفصل، أو بين الفصول، وها هنا إنما وقعت بين أقسام الفصل الآخر (¬٤)، وذلك أَنَّه لا كان الخطاب المتعلِّق بأفعال المكلفين يشمل الاقتضاء والتخيير وغيرهما - أتى بالفصل الأخير (¬٥) ليخرج غيرهما، ويصير الفصل أحدهما من غير تعيين (¬٦)، أعم مِنْ كونه اقتضاء أو تخييرًا، فهذا القدر المطلق هو

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 134 (SanadKitab #147104, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.