Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 135

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. الفصل الأول: في تعريفه.

الفصل، ولا ترديد فيه (¬١)، ولكنه ينقسم إلى اقتضاء وتخيير، فأتت "أو" بين قِسْمَيْه فلا يحصل بها إخلال في الحد، والفصل مساو للمحدود (¬٢)، وكل ما كان أقسامًا لشيء، كان أقسامًا لمساويه؛ فلذلك قال المصنف: إنها في أقسام المحدود (¬٣)، ولم يكن الحد بدون أحدهما مانعًا، فلذلك لا بد من الفصل بأحدهما مطلقا. و"أو" داخلة بين المعنيين، وكل منهما مُعَيَّنًا، أخَصُّ من أحدهما مطلقًا (¬٤)، ولو وَجَد عبارةً تشملهما، أو

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 135 (SanadKitab #147104, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.