Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 185

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثاني: في تقسيمه.
  4. (الرابع: الصحة: استتباع الغاية

والفرق بين هذه الصلاة وصلاة مَنْ ظَنَّ الطهارة أنّ هذا عالم بحاله، والظان جاهل، فالعالم أتى بجميع ما كُلِّف به الآن. وبقي شرطٌ سقط عنه لعجزه، ووجب استدراكه بعد ذلك بالقضاء، والظان لم يأت بما هو الآن فرضه، فالصواب أن يكون حد الصحة عند الفريقين موافقة الأمر، غير أنَّ الفقهاء يقولون: ظانٍّ الطهارة مأمور بها، مرفوع عنه الإثم بتركها (¬١). والمتكلمون يقولون: ليس مأمورًا بها (¬٢) (¬٣)، فلذلك تكون صلاته صحيحة عند المتكلمين لا الفقهاء.

ومن أمرناه بصلاة بلا طهارة ولا (¬٤) تيمم حيث يجب القضاء - صحيحة على المذهبين وإنْ وَجَب (¬٥) القضاء (¬٦)، فليس كل صحيح يسقط

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 185 (SanadKitab #147104, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.