Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 189

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثاني: في تقسيمه.
  4. (الرابع: الصحة: استتباع الغاية

إنما يصح إذا قصد المعنى الشرعي؛ لأنَّه الذي يُنشئه (¬١) القاضي، بخلاف الأهر العقلي (¬٢)، وليس للقاضي أنْ يحكم إلا بما يصح أن يكون حكمًا من الشارع، من اقتضاء أو تخيير أو خطاب وضع إنْ قلنا به (¬٣).

وإذا جُعلت الصحة عقلية - لم يكن للقاضي الحكم بها، بل بأثر الصحيح (¬٤).

(وأبو حنيفة سَمَّى ما لم يُشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلًا، وما شُرِع بأصله دون وصفه كالربا (¬٥) فاسدًا).

عند الحنفية إنْ كان العِوَضان غير قابلين للبيع، كبيع الملاقيح (¬٦) بالدم مثلًا (¬٧)، فهو باطل قطعًا. وكذا إن كان المبيع وحده، كبيع الملاقيح

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 189 (SanadKitab #147104, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.