إنما يصح إذا قصد المعنى الشرعي؛ لأنَّه الذي يُنشئه (¬١) القاضي، بخلاف الأهر العقلي (¬٢)، وليس للقاضي أنْ يحكم إلا بما يصح أن يكون حكمًا من الشارع، من اقتضاء أو تخيير أو خطاب وضع إنْ قلنا به (¬٣).
وإذا جُعلت الصحة عقلية - لم يكن للقاضي الحكم بها، بل بأثر الصحيح (¬٤).
(وأبو حنيفة سَمَّى ما لم يُشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلًا، وما شُرِع بأصله دون وصفه كالربا (¬٥) فاسدًا).
عند الحنفية إنْ كان العِوَضان غير قابلين للبيع، كبيع الملاقيح (¬٦) بالدم مثلًا (¬٧)، فهو باطل قطعًا. وكذا إن كان المبيع وحده، كبيع الملاقيح
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 189 (SanadKitab #147104, hlm. urut 555)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.