Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 198

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثاني: في تقسيمه.
  4. (الرابع: الصحة: استتباع الغاية

كفى. وجَزَا بمعنى قضى (¬١).

ولا تُوصف المعاملات بالإجزاء، وإنما يوصف به ما كان مأمورًا به.

فالصحة أعم محلًا منه؛ لأنها تكون في المعاملات والعبادات، ولا يوصف بها أيضًا إلا ما يحتمل وجهين: أن يقع صحيحًا وفاسدًا، كالصلاة والعقود، فإنها إن وقعت مستجمعة الأركان والشروط كانت صحيحة، وإن وقعت على غير ذلك الوجه كانت فاسدة، بخلاف المعرفة ليس لها إلا وجه واحد. وهذا (¬٢) إذا جعلنا اسم الصلاة موضوعًا للصحيح والفاسد (¬٣) - ظاهرٌ، وأما إذا قلنا هو (¬٤) موضوع للصحيح فقط، ولا يطلق على الفاسد إلا مجازًا - فإنه لا يكون لها إلا وجه واحد. فكأنهم نظروا إلى المعنى الأعم الموجِب للإطلاق المجازي، وجعلوه مورد التقسيم إلى الصحيح وغيره، ولا يرد هذا السؤال في الإجزاء؛ لانقسام الصحيح إلى مجزئ وغير مجزئ، كصلاة المتيمم في الحضر (¬٥) ونحوه.

وعند أبي حنيفة ﵀ كل صلاة وجب قضاؤها لا يجب أداؤها، وكل صلاة وجب (¬٦) أداؤها لا يجب قضاؤها، فيستوي عنده

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 198 (SanadKitab #147104, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.