فنسميها (¬١) قضاءً فاسدًا، فصح وصف الجمعة بالقضاء (¬٢) (¬٣) كما صح وصف الصلاة بالفساد. وبقي من الأقسام الممكنة أنْ تقع العبادة المؤقتة قبل وقتها تعجيلًا، كإخراج صدقة الفطر في رمضان، فلا توصف بأداء ولا قضاء مع صحتها (¬٤)، ووقوع الظهر قبل وقتها لا توصف بأداء ولا قضاء مع فسادها.
وقول المصنف: "وأمكن" أي: الفعل، ومَثَّل بالمسافر والمريض؛ ليبين (¬٥) أنَّه لا فرق (بين أن يكون) (¬٦) مانع الوجوب من جهة العبد كالسفر، أو من جهة الله تعالى كالمرض. وسيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة السابعة من الفصل الثالث من هذا الباب الكلام مع (¬٧) الفقهاء القائلين بأنه يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر.