Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 230

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعين، وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونصب أحد المستعدين للإمامة

وقوله: "وقد يتعلق بمبهم" إشارةً إلى أنَّ المختار أنَّ الواجب واحدٌ لا بعينه، ونَقَل القاضي إجماعَ سلف الأمة وأئمة الفقهاء عليه، خلافًا لكثير من المعتزلة، وقومٍ من نوابت (¬١) الفقهاء المتبعين لهم على بدعتهم (¬٢) في قولهم (¬٣): إنَّ الكل واجب (¬٤)، وحَرَّر بعض المتأخرين معنى الإبهام في ذلك (¬٥)، فقال: إن مُتَعَلَّق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال، ولا تخيير فيه، ومُتَعَلَّق التخيير خصوصيات الخصال ولا وجوبَ فيها (¬٦).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 230 (SanadKitab #147104, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.