Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai)
Bab dan daftar isi:
(الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
- الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعين، وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونصب أحد المستعدين للإمامة
- (الثانية: الوجوب إن تعلق بوقت: فإما أن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق
- (الثالثة: الوجوب إن تناول كل واحد كالصلوات الخمس
- (الرابعة: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا)
- (الخامسة: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه
- (السادسة: الوجوب إذا نسخ بقي الجواز خلافا للغزالي
- (السابعة: الواجب لا يجوز تركه. قال الكعبي: فعل المباح ترك الحرام وهو واجب. قلنا: لا بل به يحصل)