Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 275

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. (الثالثة: الوجوب إن تناول كل واحد كالصلوات الخمس

المصنف: ما لم يظن فواتَه إنْ (¬١) أخَّر. وهي الحالة التي قدمها في الصلاة أنَّه إذا غلب على ظنه أنَّه لا يعيش إلى آخر الوقت - تَضَيَّق عليه، فصار الموسَّع بالعمر يَعْصِي فيه لشيئين (¬٢):

أحدهما: الموت، على الصحيح.

والثاني: التأخير عن وقتٍ يظن فوتَه بعده.

والموسَّع بما دون العمر يَعْصِي فيه لشيئين:

أحدهما: خروج وقته.

والثاني: تأخيره عن وقتٍ يظن فوتَه بعده، كالموسَّع بالعمر.

ومن القضاء ما لا يجوز تأخيره مدةَ العمر، كقضاء رمضان لا يجوز تأخيره حتى يجيء رمضان آخر، فهو بالنسبة إلى المعصية بالتأخير كالصلاة، وبالنسبة إلى عدم فواته كالحج (¬٣) (¬٤).

(الثالثة: الوجوب إنْ تناول كلَّ واحد كالصلوات الخمس، أو واحدًا (¬٥) معيَّنًا كالتهجد - فَيُسمى فرضَ عيْن أو غير معيَّن كالجهاد - يُسمى فرضًا على الكفاية. فإنْ ظَنَّ كلُّ طائفة أنَّ غيره فَعَل - سقط عن

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 275 (SanadKitab #147104, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.