Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 233

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعين، وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونصب أحد المستعدين للإمامة

وقول المصنف: "من أمور معينة"، إنما قيَّد بقوله معيَّنة؛ لأنها إذا كانت غير معينة، فإما أن يقع التكليف بالقدر المشترك بينها من غير نظر إلى الخصوصيات، فذلك لا يُسمى إبهامًا، بل هو كالإعتاق على ما سبق، وليس كلامنا فيه.

وإما أن يُنْظر (¬١) إلى الخصوصيات كما ذكرناه في تفسير (¬٢) الإبهام، فيستحيل لعدم العلم بها (¬٣).

ونحن مرادنا هنا بالمعيَّنة المعلومة المتميزة (¬٤)؛ فلذلك قيَّد بقوله: المعينة، ليُبَيِّن صورةَ المسألة.

و"خصال الكفارة" يعني: كفارة اليمين، وهي الإعتاق والإطعام والكسوة، فإنها مخير (¬٥) فيها، وكذا ما هو على التخيير من كفارات الحج.

وقوله: "نَصْب أحد المستعدِّين للإمامة"، يعنى: إذا شَغَر الوقت عن إمامٍ وهناك جماعة - يجب نَصْبُ واحد، وكذا قاله (¬٦) غيره، وهو صحيح،

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 233 (SanadKitab #147104, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.