Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 236

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعين، وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونصب أحد المستعدين للإمامة

بين أنْ يُراد مع القدر المشترك الخصوصيات أَوْ لا، أمكن أن يُقال في خصال الكفارة احتمالان:

أحدهما: أن يكون الواجب القدر المشترك بين الخصال (¬١).

والثاني: أن يكون كل خصلةٍ واجبة (على تقدير أن لا يُفعل غيرُها) (¬٢)، وكل من الاحتمالين يمكن أن يُقرَّر على مذهبنا ومذهبهم، والأقرب إلى كلام الفقهاء الثاني (¬٣)، وبه يَفْترق الحال بينه وبين إعتاق (¬٤) رقبة، فإن الثابت فيه الأول لا غير (¬٥).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 236 (SanadKitab #147104, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.