وحكى القاضي قولا ثالثا أنّ الذي يقع واجبا هو العتق؛ لأنَّه أعظم ثوابًا؛ لأنَّه أنفع وأشق على النفس. وأُورد (¬١) عليه بأنه قد لا يكون كذلك. (¬٢)
ويحتمل عندي قول رابع، وهو أَنَّه لا يثاب، ولا (¬٣) يعاقب إلا على أحدها؛ لأنَّه الواجب على قولهم، و (¬٤) هذا الخلاف شبيه بالخلاف فيما إذا طَوَّلَ الطمأنينة في الصلاة، أو مسح جميع الرأس في الوضوء، هل يقع الجميع واجبا أَوْ لا؟ .
وبه (¬٥) يُعلم أنَّ محل الأقوال الأربعة إذا فعل الجميع، أما قبل (¬٦) الفعل فليس إلا ما قدمناه من أحدها (أو الجميع) (¬٧) (¬٨).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 251 (SanadKitab #147104, hlm. urut 616)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.