Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 251

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعين، وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونصب أحد المستعدين للإمامة

يقع واجبا؟ .

وحكى القاضي قولا ثالثا أنّ الذي يقع واجبا هو العتق؛ لأنَّه أعظم ثوابًا؛ لأنَّه أنفع وأشق على النفس. وأُورد (¬١) عليه بأنه قد لا يكون كذلك. (¬٢)

ويحتمل عندي قول رابع، وهو أَنَّه لا يثاب، ولا (¬٣) يعاقب إلا على أحدها؛ لأنَّه الواجب على قولهم، و (¬٤) هذا الخلاف شبيه بالخلاف فيما إذا طَوَّلَ الطمأنينة في الصلاة، أو مسح جميع الرأس في الوضوء، هل يقع الجميع واجبا أَوْ لا؟ .

وبه (¬٥) يُعلم أنَّ محل الأقوال الأربعة إذا فعل الجميع، أما قبل (¬٦) الفعل فليس إلا ما قدمناه من أحدها (أو الجميع) (¬٧) (¬٨).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 251 (SanadKitab #147104, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.