التذنيب: من قولهم: ذَنَّب الرجلُ عمامتَه إذا أَفْضل منها شيئًا فأرخاه كالذَّنَب، وذنَّبَت البُسْرة بدا فيها الإرْطاب مِنْ قِبَل ذَنَبِها (¬١).
فالتذنيب هنا معناه: تتمة للمسألة (¬٢)، وليس فرعًا منها؛ لأنها في المخيَّر وهو في المرتَّب (¬٣)، ولكن التخيير والترتيب (¬٤) اشتركا في أنَّ كلًا منهما حُكْمٌ يتعلق بأمور، فإباحة الميتة مرتبة على إباحة المذكى (¬٥)، ويحرم الجمع بينهما؛ لعدم الاضطرار المبيح للميتة، ووجوب التيمم وإباحته مرتب على الوضوء؛ لاختصاصه (¬٦) بحالة العجز.
وقال المصنف: إنه يباح الجمع بينهما، وكذا في "المحصول" وغيره (¬٧).
وكنتُ أُصَوِّر هذا للطلبة بما إذا خاف من استعمال الماء، لمرض، ولم ينته خوفه إلى أن يَقْطع أو يَظُن بالضرر المانع من جواز استعمال الماء، فإنه
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 253 (SanadKitab #147104, hlm. urut 618)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.