في التأخير إلى آخرها؛ لأنّه مُغَيًّا بيوم عرفة، وأما التوسعة فيما بعد السنة الأولى فلا وجه لها مع القول بالفور (¬١).
(فرع) (¬٢) الموسَّع قد يَسَعُه العمر كالحج وقضاء الفائت، فله التأخير ما لم يتوقع فواتَه إن أخَّر (لمرض أو كِبَر) (¬٣).
إذا أثبتنا الواجب الموسع فقد يكون وقته محدودًا بغايةٍ معلومة (¬٤)، كالصلاة، وقد يكون مدة العمر كالحِج، وقضاء الفائت (¬٥) حيث قلنا بأنه على التراخي.
وهو إذا فات بعذر على الصحيح، دون الفائت بغير عذر، فإنه على الفور على الصحيح عندهم. وهكذا فَصَّلُوا في الكفارات بين ما سببها معصيةُ وغيرُها (¬٦).