Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 283

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. (الرابعة: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا)

قوله: "مطلقًا" احتراز من الوجوب المقيَّد بشرط، كالزكاة وجوبُها متوقف على النصاب، ولا يجب تحصيله، والجمعة وجوبها متوقف على الجماعةِ والإقامةِ (في بلد) (¬١)، ولا يجب تحصيلهما، وهذا متفق عليه (¬٢).

وقوله: "وكان مقدورا" احترازٌ (¬٣) من قدرة العبد على الفعل وداعيته (¬٤) المخلوقتَيْن (¬٥) لله تعالى، لا تتم الواجبات المطلقة عليه كالصلاة (¬٦) (¬٧) وغيرها إلا بهما، ولا يجب

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 283 (SanadKitab #147104, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.