Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 287

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. (الرابعة: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا)

والمختار وجوبُ السبب والشرط كما ذكره (¬١) المصنف (¬٢). والجزء إذا لم يكن مقدورًا سقط وجوبه (إذا لم نقل) (¬٣) بتكليف ما لا يطاق، ومن ضرورة ذلك عدم وجوب الكل حينئذ، لكن يبقى (¬٤) وجوب ما سواه من الأجزاء (¬٥)؛ لقوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬٦)

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 287 (SanadKitab #147104, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.