Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 303

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
  4. (الرابعة: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا)

هل يستلزم الأمرَ بسببه أو شرطه أوْ لا؟ ولذلك عبَّر بعضهم عنه بالمقدّمة، والمقدّمة خارجة عن الشيء متقدّمة عليه، بخلاف الجزء فإنه داخل فيه.

والمختار وجوب السبب والشرط كما ذكره المصنف، والجزء إذا لم يكن مقدورًا سَقَط وجوبه إذا لم نقل بتكليف ما لا يطاق، ومن ضرورة ذلك عدمُ وجوب الكل حينئذ، لكن يبقى وجوبُ ما سواه من الأجزاء؛ لقوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

قلت: هذا ما وقف عنده والدي (¬١) أطال الله عمره، ومِنْ هنا أبتدئ وبالله التوفيق.

فأقول: لا مزيد على حُسْن ما ذَكَره، وأما قوله (¬٢): إذًا لم يجب الكل لعدم القدرة على الجزء يبقى (¬٣) وجوب ما سواه من الأجزاء - فصحيح (¬٤)، ومستنده الحديث الذي أورده وهو القاعدة التي يذكرها الفقهاء: الميسور لا يسقط بالمعسور، وسنلتفت إن شاء الله في ذيل المسألة إليها. (¬٥) (¬٦)

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 303 (SanadKitab #147104, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.