قلت: لما اقتضى الإطلاق التمكنَ من كل صوَرِه - صار تقييده بصورة منافرًا لكونه مطلقًا (¬١) (¬٢).
قال: (تنبيه: مقدمةُ الواجب إما أن يتوقف عليها وجودُه شرعًا كالوضوء للصلاة، أو عقلًا كالمشي للحج. أو العلمُ به (¬٣)، كالإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسي، وسَتْرِ شيءٍ من الركبة لستر الفخذ).
عبَّر الإمام عن هذا "بالفرع"، ووَجهُه: أنه مندرج (¬٤) تحت أصل كلي. ووجه التعبير عنه "بالتنبيه" أن الكلام السابق نَبَّه عليه على سبيل الإجمال (¬٥).
وحاصله أن مقدمة الواجب تنقسم إلى أمرين:
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 310 (SanadKitab #147104, hlm. urut 675)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.