عينَها عند من يُوجب المقدمة واضح (¬١)، وأما مَنْ لا يوجبها فماذا يفعل؟ وما فائدة الخلاف؟ .
قلت: قد لا ينظر الفقيه إلى الخلاف الأصولي في كثير من الفروع، ولا يجعل لها به تعلقًا البتة. وقد يقال بظهور فائدة الخلاف في أنه هل يصلي الخمس بتيمم واحد أو بخمس تيممات (¬٢)، لكن الصحيح إيجاب تيمم واحد (¬٣). وقضيةُ القول بوجوب المقدِّمة إيجابُ خمس تيممات.
فإن قلتَ: ما وجه القصور في الإيجاب على تيمم واحد، والخمسُ فرائضٌ ولا يُصَلَّى بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة (¬٤).
قلت: الأربعة من حيث إنها لم تُرَد لنفسها منحطةٌ عن مراتب
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 312 (SanadKitab #147104, hlm. urut 677)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.