هل يُجزيه (¬١)؟ فيه (¬٢) وجهان مبنيان على هذا الخلاف:
إن قلنا بوقوعه كلّه فرضًا فيما إذا أخرجه عن الخَمْس، فلا يكفي بعير واحد، بل لا بد في العشرة من بعيرين، أو بعير وشاة، وهكذا.
وإن قلنا: الفرض قَدْر خُمْسِه فيجزئ، ويكون متبرعًا في العشرة (¬٣) بثلاثة أخماس (¬٤)، على أنَّ إمام الحرمين وغيره أنكروا هذا البناء، وليس