المشتري (¬١)، وفي أجرة نقد الثمن وجهان (¬٢) (¬٣).
ومنها: إذا خَفِي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن - غسله كلَّه (¬٤).
ومنها: إذا اكترى دابةً للركوب فأطلق الاكتراء أن على المُكْري الإكاف (¬٥) والبَرْدعةَ (¬٦) (¬٧) والحزامَ وما ناسب ذلك؛ لأنه لا يتمكن من الركوب دونها.