ومنها: لو اطلع على عيب المبيع ولم تتيسر (¬١) له المبادرة بالرد ولا الإشهاد - ففي وجوب التلفظ بالفسخ وجهان جاريان هنا، وفي الشُفْعة (¬٢) (¬٣).
ومنها: لو لم يَفْضُل معه في الفِطرْة عما لا يجب عليه إلا بعضُ صاع - لزمه إخراجُه على الأصح (¬٤).
ومنها: إذا اشترى الشِّقْص (¬٥) بثمن مؤجل، فهل يأخذه الشفيع