Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 395

  1. مقدمة
  2. (الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه
  3. الفصل الثاني: في المحكوم عليه. وفيه مسائل
  4. الأولى: يجوز الحكم على المعدوم

قال: (الفصل الثاني: في المحكوم عليه.

وفيه مسائل:

الأولى: يجوز الحكم على المعدوم: كما أنَّا مأمورون بحكم الرسول ﷺ).

قال أصحابنا: المعدوم يجوز أن يُحْكم عليه، لا بمعنى أنَّ حال كونه معدومًا يكون مأمورًا، فإنه معلوم الفساد بالضرورة، بل بمعنى: أنه يجوز أن يكون الأمر موجودًا في الحال، ثم إن الشخص الذي يُوجد بعد ذلك يصير مأمورًا بذلك.

وأما سائر الفِرَق فقد أنكروه وعظَّموا النكير على شيخنا أبي الحسن ﵁ حتى انتهى الأمر إلى (¬١) انكفاف طائفة من الأصحاب عن هذا المذهب، منهم أبو العباس القلانسي (¬٢) مِنْ قدماء الأصحاب.

وقال: كلام الله في الأزل لا يتصف بكونه أمرًا ونهيًا ووعدًا ووعيدًا، وإنما تثبت (¬٣) هذه الصفات فيما لا يزال عند وجود المخاطبين، كما

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 395 (SanadKitab #147104, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.