Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 401

  1. مقدمة
  2. (الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه
  3. الفصل الثاني: في المحكوم عليه. وفيه مسائل
  4. الأولى: يجوز الحكم على المعدوم

فإنا لا نسلم أنه يقوم بذات الأب (طلبٌ للتعلم) (¬١) من ابن سيولد، وإن كان الغزالي في طائفة قالوا: إنَّ ذلك ثبت للذاهبين إلى كلام النفس، بل نقول (¬٢): إنما يقوم بذاته أنه لو وُجد لَطَلَب منه (¬٣).

فإن قلت: إنما كان (¬٤) ذلك لأن الشاهد غالبًا لا يستيقن (وجود ولدٍ لَهُ إذ لا علم له بالغيب، بخلاف مَنْ يعلم أن فلانًا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 401 (SanadKitab #147104, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.