Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 402

  1. مقدمة
  2. (الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه
  3. الفصل الثاني: في المحكوم عليه. وفيه مسائل
  4. الأولى: يجوز الحكم على المعدوم

يُوجد) (¬١) في الوقت الفلاني لا محالة بتقديري وإرادتي، ونحن نفرض شخصًا أخبره صادق: بأنه يولد لك غلام (¬٢)، ولا بِدْع أن يقوم في نفسه والحالة هذه ما ذكرناه (¬٣). قلت: ولو فرضتَ ذلك لم نسلِّم صحة قيام ذلك في نفسه، وكيف يَطْلب ولا مطلوبًا منه!

فإن قلت: فما الفارق والحالة هذه بين الغائب والشاهد، حيث اخترتم (¬٤) صحة قيام ذلك بذات الله دون (¬٥) الشاهد؟

قلت: الله تعالى ليس كلامه إلا النفسي ولا يمكن أن يكون قيامه بذاته حادثًا، وإلا يلزم أن يكون محلًا للحوادث، تعالى الله عن ذلك؛ فلذلك لزم من هاتين المقدمتين أعني: امتناع كون كلامه غير نفسي (¬٦)، وامتناع كونه محلًا للحوادث (¬٧) - أن يكون الأمر قائمًا بالذات في القدم (¬٨)، وتعلقه بالمأمور حادث على حسب استعداده.

وأما الشاهد (¬٩) الذي لا يستحيل على ذاته (¬١٠) قيام الحوادث بها،

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 402 (SanadKitab #147104, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.